(¯`·._) (نجمة سوف المتألقة) (¯`·._)
(¯`·._) (نجمة سوف المتألقة) (¯`·._)
(¯`·._) (نجمة سوف المتألقة) (¯`·._)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كل ما تبحث عليه تجده في منتدانا ان شاء الله
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر
Anonymous



محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 Empty
مُساهمةموضوع: محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010   محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 Icon_minitimeالأحد أكتوبر 04, 2009 3:32 pm

نصت المادة /89/ من قانون البينات على ما يلي : " القرينة التي ينص عليها القانون
تغني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز
نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك " فالقرائن القانونية
هي التي نص عليها القانون بنص صريح فهي إذاً من عمل المشرع وليست من عمل قاضي كما
هو الحال في القرينة القضائية ولكنها يمكن أن تكون قرينة قضائية يحولها الشارع إلى
قرينة قانونية اقتناعا بصحتها كما في حالة ( التصرف في مرض الموت والوصية ) .
والقاضي هنا لا يستطيع التصرف حيال القرينة القانونية الثابتة بنص القانون ويستطيع
من تقررت لمصلحته هذه القرينة أن يتمسك بالمادة التي نصت عليها فلا قرينة قانونية
إلا بنص لذلك تقرر أنه لا يجوز التوسع في القرينة القانونية ولا القياس عليها ويمكن
القول بأن القرينة القانونية ليست وسيلة إثبات وإنما تغني عن الإثبات أو تعفي عن
الإثبات فلو تمسك شخص بقرينة وضع اليد المدة المكسبة للملكية بحسن نية فعليه أن
يثبت واقعة وضع يده على العقار مدة خمسة سنوات بدون منازع وضعا هادئا ومستقرا طبقا
للمادة /918/ من القانون المدني . وتعود الحكمة في تبني المشرع للقرائن القانونية
وعدم تركها للقاضي في :
1- تحقيق مصلحة عامة ( كما في حجية الأمر المقضي به فلولا اعتبر المشرع أن الحكم
صحيح ونهائي لما انتهت الخصومات والنزاع وفقدت الأحكام كل قيمتها طالما أنه
بالإمكان إعادة النظر فيها من جديد ).
2- التسهيل على المتداعين وعلى القضاء عندما تصبح القرينة متعارف عليها وشائعة عند
الناس . كالقرينة المنصوص ص عنها في المادة / 555 / من القانون المدني التي اعتبرت
(الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة ) فلو جعل أمر تقديرها
خاضعا لسلطة القاضي لأطال أمد التقاضي دون جدوى .
3- مراعاة الشارع لمصلحة خاصة آخذا بظواهر الأمور وتيسيرا للمعاملات على الناس
فحيازة المنقول اعتبر دليلا على ملكيته وجد المال المسروق بحيازة الشخص قرينة على
انه السارق حتى يقوم الدليل على العكس .
4- خوف الشارع من مخالفة الأحكام التي قررها والتضييق على من يحاول الاحتيال على
القانون وذلك بوضع قرائن قانونية الغاية منها إبطال التعاملات التي يراد بها مخالفة
الأحكام التي اعتبرها المشرع من النظام العام فالمشرع اعتبر كل عمل قانوني يصدر من
شخص في مرض الموت يكون مقصود به التبرع 0 قرينة قانونية على أن التصرف مضاف إلى ما
بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية وذلك أن بقصد المورث الاحتيال على القاعدة التي
تقضي بأن الوصية لا تجوز بما يزيد على ثلث التركة 0


حجيــة القرينـة القانونيـة في الإثبات
القاعدة العامة في القرينة القانونية أنها قابلة لإثبات العكس أي أنها غير قاطعة
وهذا ما عبرت عنه المادة /89/ من قانون البينات بقولها صراحة أنه يجوز نقض هذه
القرينة بالدليل العكسي 0 كل ذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك فلا يجيز إثبات
عكسها وهذه هي القرينة القانونية القاطعة .
وعلى ضوء ذلك يمكن أن تقسم القرائن القانونية إلى نوعين :
1- القرائن القانونية غير القاطعة
2- القرائن القانونية القاطعة
أولا : القرائن القانونية غير القاطعة :
لم يضع المشرع السوري في القانون المدني قاعدة يمكن من خلالها أن نميز القرائن
القانونية القاطعة من غير القاطعة 0 لكن الأستاذ أحمد نشأت رأى في كتابه رسالة
الإثبات الجزء الثاني على أنه ما دام الأصل المستمد من المادة /29/ من لائحة ترتيب
المحاكم الأهلية المصرية والمادة الأولى من القانون المدني المصري القائل ( هو أن
القرينة تعتبر غير قاطعة إلا إذا ثبت ما يخالفها فيصح تقرير ذلك ) وجاء في قانون
الإثبات المصري في المادة/99/ ( مادة 404 من القانون المدني المصري الملغى ) " على
أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك " أي أن
الأصل في القرائن القانونية أن تكون غير قاطعة أي يجوز نقضها بالدليل العكسي ما لم
يوجد نص يقضي بغير ذلك كما نوه المشرع السوري في الفقرة / 150/ من المذكرة
الإيضاحية لقانون البينات والتي جاء فيها (على أنه يجوز مبدئيا إقامة الدليل العكسي
لنقض ما تدل عليه القرينة القانونية إلا إذا تضمن القانون نصا لا يجيز ذلك )
والقرائن القانونية غير القاطعة تعفي من تقررت لمصلحته من الإثبات غير أن هذا
الإعفاء ليس إعفاء مطلق من أي إثبات بل عليه أن يثبت أنه قد تحققت في دعواه الواقعة
التي تقوم عليها القرينة القانونية لأن إثبات هذه الواقعة يعتبر إثباتا للواقعة
المدعى بها فيعفى من الإثبات وينقل عبئ الإثبات إلى الخصم الآخر ليكون عليه دحض هذه
القرينة. فمثلا نصت المادة/555/ من القانون المدني " أن الوفاء بقسط من الأجرة
قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة . أي أن على المستأجر الذي يتمسك بهذه القرينة
إقامة الدليل على وفائه بقسط الأجرة الأخيرة فإذا أثبت ذلك فيعتبر بأنه أوفى
بالأجرة السابقة أيضا فينقل عبء الإثبات إلى المؤجر الذي عليه أن يثبت عدم وفاء
المستأجر بالأجرة السابقة وعلى الخصم الذي يحتج عليه بالقرينة القانونية أن ينقضها
بإثبات عدم انطباقها بشروطها المقررة على الواقع في الدعوى . وقد أيدت محكمة النقض
السورية ذلك في قرار لها جاء فيه : (قرينة التخلف جوازية لا وجوبية وهي ناحية
متروكة لتقدير المحكمة ) (نقض سوري رقم 89 تاريخ 23/1/1963 منشور في كتاب قانون
البينات لممدوح عطري قا 679 ص 557 ) . وجا ء في قرار آخر قولها : (إن غياب المدعى
عليه عن حضور جلسات الدعوى لا يعتبر قرينة على صحة الدعوى ما لم تكن موثقة بالأدلة
الكافية لإثباتها ) (نقض سوري أساس 3250 قرار 1992 تا 24/7/1991 محامون 1992 قا 6 ص
87) كما أيدت أيضاً محكمة النقض المصرية ذلك في قرار لها قالت فيه : (بيانات شهادات
الميلاد – لا تصلح بمجردها بثبوت النسب – اعتبارها قرينة قابلة لإثبات العكس ) (نقض
مصري رقم 9 تاريخ 24/12/1975 منشور في تقنين البينات لشفيق طعمة قا 751 ص 1263 )
وقد ظهر خلاف كبير بين الشراح على كيفية إثبات عكس القرينة القانونية غير القاطعة
فمنهم من قال بأنه: "يجوز نقض القرينة القانونية غير القاطعة بكافة طرق الإثبات بما
فيها الشهادة والقرائن وحتى لو استخدمت لإثبات تصرف تزيد قيمته عن النصاب الكمي
للشهادة وذلك لأن القرينة القانونية غير القاطعة كسائر القرائن الموضوعية يجوز
إثبات عكسها بأية قرينة أخرى أو بالشهادة وقد أخذ بهذا الرأي السنهوري ونشأت ومر قس
. والرأي الثاني وهو الرأي الراجح ويؤيده أغلب الشراح في فرنسا يقول بأنه "لا يجوز
إثبات عكس القرينة القانونية غير القاطعة إلا طبقا للقواعد العامة في الإثبات فإذا
استخدمت القرينة القانونية لإثبات تصرف يوجب القانون إثباتها بالكتابة فلا يجوز
نقضها إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها كما يجوز إثبات عكس هذه القرينة القانونية
غير القاطعة بإقرار من تقررت لمصلحته أو بنكوله عن اليمين " وهناك حالات نص عليها
المشرع لإثبات عكس القرينة القانونية غير القاطعة بطرق معينة وتوجب التقيد بها كما
في قرينة الولد للفراش فلا يجوز إثبات عكس هذه القرينة إلا عن طريق اللعان . هذا
ويعتبر التمسك بالقرينة القانونية غير القاطعة ومدى انطباقها على واقعة الدعوى
وكيفية إثباتها من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض أما إثبات عكس
القرينة غير القاطعة بالدليل المقدم من قبل الخصم فهي من مسائل الواقع التي يستقل
بها قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها
ثانيــا : القرائن القانونية القاطعــة :
إن المشرع رأى في بعض القرائن القانونية احتمال عدم مطابقتها للواقع في حالات فردية
فلم يسمح فيها بإثبات العكس فالمعيار لمعرفة فيما إذا كانت القرائن قاطعة أو غير
قاطعة هو ما يقرره المشرع في النص المنشئ لها بأنها لا تقبل إثبات العكس بخلاف
المشرع الفرنسي الذي رأى في المادة /1352/ من القانون المدني الفرنسي أن القرينة
القانونية تعتبر قاطعة إذا كان من شأنها إبطال عقد يخفي غشا أو احتيالا على القانون
كالتصرف في مرض الموت فالشارع يبطله إذا كان مقصودا منه التبرع واعتبره وصية مضافة
إلى ما بعد الموت أو كان الغرض منها منع سماع دعوى كقرينة حجية الأمر المقضي به
وحجية التقادم فإذا تمسك الخصم بحجية الأمر المقضي به فلا يصح للمحكمة أن تمضي في
سماع الدعوى . كما إن القرينة القانونية القاطعة وإن كان لا يجوز إثبات عكسها فإنه
ممكن في حالات معينة إثبات عكس القرينة القانونية القاطعة وذلك لأن القرينة القاطعة
إما أن تكون للمصلحة الخاصة أو للمصلحة العامة فإن كانت للمصلحة الخاصة فيجوز إثبات
عكسها بالإقرار واليمين ( فبيع المريض في مرض الموت يكون بيعا حقيقيا ينفذ إذا أقر
به الورثة ) وكذلك القرينة القاطعة والمستمدة من التقادم القصير بالنسبة للأسناد
التجارية المنصوص عنها في المواد /500 – 557/ من قانون التجارة إذا بنى القانون هذا
النوع من التقادم على قرينة قانونية هي قرينة الوفاء ولكنه أجاز إثبات عكسها
باليمين أما إذا كانت القرينة القانونية القاطعة للمصلحة العامة فلا تقبل إثبات ما
يخالفها حتى بالإقرار أو باليمين لأنها ليست ملكا للخصم وإنما شرعت لمصلحة العموم
ومحافظة للنظام العام كقرينة قوة الشيء المحكوم به وقرينة التقادم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
Anonymous



محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010   محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 05, 2009 4:41 pm

محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 721498 محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 721498 محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 721498 محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 691334 محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 691334
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
Anonymous



محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010   محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 27, 2009 9:48 am

محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 957806 محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 42832 محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 957806 محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 894469
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
Anonymous



محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010   محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 02, 2009 12:26 am

شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
Anonymous



محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010   محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 Icon_minitimeالخميس نوفمبر 12, 2009 1:59 pm

شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
Anonymous



محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010   محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 08, 2009 11:55 pm

محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 469652 محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 469652 محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010 469652
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاثبات السنة رابعة حقوق الطالب بلال حية 2009/2010
» الاثبات السنة رابعة حقوق الطالب بلال حية 2009/2010
» المواريث السنة الرابعة حقوق بلال حية
» السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010
» شركة التضامن سنة ثالثة حقوق الطالب بلال حية الجزء الاول 2009/2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(¯`·._) (نجمة سوف المتألقة) (¯`·._) :: (¯`°•.¸¯`°•.الـــــتــــــعـــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــم.•°`¯¸.•°`¯) :: التعليم العالي-
انتقل الى: