(¯`·._) (نجمة سوف المتألقة) (¯`·._)
(¯`·._) (نجمة سوف المتألقة) (¯`·._)
(¯`·._) (نجمة سوف المتألقة) (¯`·._)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كل ما تبحث عليه تجده في منتدانا ان شاء الله
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المواريث السنة الرابعة حقوق بلال حية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر
Anonymous



المواريث السنة الرابعة حقوق بلال حية Empty
مُساهمةموضوع: المواريث السنة الرابعة حقوق بلال حية   المواريث السنة الرابعة حقوق بلال حية Icon_minitimeالسبت أكتوبر 17, 2009 10:11 am

ماهو الميراث: هو نقل أموال وممتلكات شخص متوفى إلى ورثته لسبب من أسبااب الإرث{المواد 126،127من قانوون الأسرة}
ماهي أركان الإرث؟
التركة: هي الأموال التي يتركها المورث بعد موته
المورث: هو الشخص المتوفى فعلا أو حكما
الوارث : كل شخص حي ومستحق لحصة من تركة الميت قانونا، ويمكن للجنين أن يرث شرط أن يولد حيا


ماهي التركة؟ هي مجموع الأموال أو الذمة المالية للشخص المتوفى
مم تتكون التركة ؟
مجموعة الأموال العقارية والمنقولة (أراضي ، محلات ، سيارات ، ...) وكذلك الحقوق القابلة للتقييم بالنقود كحقوق المؤلف وكذاالحقوق الغير قابلة للتقييم النقدي كحق الحضانة
هل تنتقل كل التركة على الورثة؟
لايمكن للورثة أن يتملكوا إلا الحقوق القابلة للتقييم النقدي والتي يمكن تملكها
ماهي الأموال التي تقتص من التركة :
يقتص من التركةو قبل تقسيمها مايلي:
أ‌- مصاريف التجهيز والدفن
ب‌- ديون المتوفى
ت‌- قدر المال الموصى به


ماهي شروط الميراث:
أ‌- ثبوت وفاة المورث الفعلية أو الحكمية بحكم قضائي
ب‌- ثبوت علاقة القرابة بين المورث والوارث
ت‌- ثبوت حياة الوارث قبل القسمة
ث‌- خلو الوارث من موانع الإرث
ماهي أسباب الإرث:
يثبت الإرث بموجب القرابة أو الزوجية
أ‌- الزوجية: حتى يتمتع الزوج بحقه في الميراث، يجب أن يستوفي شرطين اساسيين:
أن يكون عقد الزواج صحيحا
أن يكون عقد الزواج ساريا حين الوفاة


ب‌- القرابة : هي العلاقة بين نفس أفراد العائلة وهي قسمان:
قرابة النسب: هي العلاقة بين الإبن وأبيه مهما علا (الأصول) وبين الأب وابنه مهما نزل(الفروع)
قرابة الحواشي: هي العلاقة بين الأشخاص ذوو أصل مشترك
نميز أربعة أصناف من الورثة بالقرابة:
الأصول:الأب ،الأم ،الجد (أب الأب) ،الجدة (أم الأب) ،الجدة (أم الأم)
الفروع : الإبن ،البنت ،أبناء الإبن
الحواشي: الأخ والأخت الشقيقين وفروعهما ، الإخوة والأخوات لأب، الإخوة والأخوات لأم ، العم الشقيق، العم لأب ، وأبناء العم
ذوو الأرحام: هم الورثة من دون ذوي الفروض والعصبات و الذين يدلون إلى الميت عن طريق امرأة وهم:
أ-فروع الميت :
أبناء الميت، أبناء بنت البنت ، بنت البنت ، بنت إبن البنت ، إبن بنت الإبن ، بنت بنت الإبن
ب-أصول الميت:
الجد (أب الأم) ، أب أم الأب، أم أب الأم
ج-فروع أب الميت: أبناء الإخوة لأم
د-فروع الأجداد:الذين ليسوا من ذوي الفروض ولا العصبات
العم لأم ، العمات ، الخالات ، وأبنائهن


هل يرث إبن الزنا؟
إبن الزنا هو ولد غير شرعي ، ولما كان الزنا لايعتبر سببا من أسباب الميراث ، فإنه لايمكن للولد الغير شرعي أن يرث أباه
هل يرث الجنين؟
يمكن توريث الجنين شرط أن يلد حيا المادة 134من قانون الأسرة
كيف يرث من يحقق سببين مجتمعين في الميراث؟
في حالة تحقق سببين للميراث مثلما هو الحال بالنسبة للمرأة المتزوجة من ابن عمها ، فإنها ترث بصفتها زوجة من جهة ، وبوصفها إبنه عم من جهة أخرى
هل يعتبر بطلان الزواج سببا من أسباب منع الميراث؟
لايثبت الحق في الميراث إلا بثبوت سببه ، وبطلان الزواج يعني بطلان سبب التوارث بين الزوجين المادة 131 من قانون الأسرة
هل يرث أحد الزوجين زوجه في حالة وفاة هذا الأخير قبل البناء؟
المادة 130 من قانون الأسرة يتوارث الزوجان بمجرد العقد أي حتى لو توفي أحدهما قبل البناء
هل يتوارث الزوجان أثناء سريان إجراءات الطلاق أو خلال سريان فترة العدة؟
يتوارث الزوجان قبل صدور الحكم بالطلاق ، وكذا خلال فترة العدة
كيف يتم توريث شخصين في حالة وفاتهما دون أن يعلم أيهما توفي قبل الآخر؟
إذات استحال في هذه الحالة معرفة أي الشخصين توفي قبل الآخر ، فلايرث أحدهما الآخر المادة 129 من قانون الأسرة
ماهي موانع الميراث:
المادة 135 من قانون الأسرة
يمنع من الميراث الأشخاص التالية:
قاتل الميت عمدا (الذي ثبتت إدانته) سواءا فاعلا أصلياأوشريكا
شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بإعدام المورث.
من ثبت إدانته بعدم تبليغ السلطات عن قتل المورث أو التدبير له
المرتد أو غير المسلم إذ لايرث المسلم غير المسلم
مامصير أموال المفقود؟
تبقى أموال المفقود على حالها حتى تثبت وفاته بحكم قضائي .
وحتى يصدر القاضي حكم الوفاة يجب أن يتقدم ذوو الحقوق إليه بطلب وللقاضي أن يصدر الحكم خلال أربعة سنوات من اختفاء الشخص المفقود
بعد الحكم بالوفاة ، يمكن تقسيم التركة بين الورثة انطلاقا من تاريخ صدور الحكم المواد 115، 114 من قانون الأسرة
ماذا لو عاد المفقود للظهور بعد صدور الحكم وتقسيم التركة؟
يسترجع مابقي من أمواله عينا أو في حالة بيعها يسترجع مابيع منها


ماهي أصناف الورثة؟
المادة 139 من قانون الأسرة
أصناف الورثة هي:
أصحاب الفروض
العصبات
ذوو الأرحام
من هم أصحاب الفروض ؟
المواد 141، 142 من قانون الأسرة
هم الورثة الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا وهم:
من الذكور: الأب والجد مهما علا
الزوج
الأخ الشقيق ، الأخ لأب ، الأخ لأم
من الإناث: البنت
بنت الإبن مهما نزلت
الأم
الزوجة
أم الأب مهما علت
أم الأم مهما علت
الأخت الشقيقة
الأخت لأم
الأخت لأب
ماهي حصص أصحاب الفروض؟
هنالك 6 فروض المادة 143 قانون الأسرة
أصحاب النصف 1/2
أصحاب الربع 1/4
أصحاب الثمن 1/8
أصحاب الثلث1/3
أصحاب الثلثين 2/3
أصحاب السدس 1/6
من هم أصحاب النصف 1/2
المادة 144 من قانون لأسرة
الزوج في غياب الفرع الوارث
البنت : شرط أن تكون وحدها ولايوجد من يعصبها
بنت الإبن : شرط أن تكون وحدها وألا توجد البنت الصلبية ولا الإبن الصلبي وعدمن وجود إبن الإبن من درجتها
الأخت الشقيقة شرط :
أن تكون وحدها
غياب الأخ الشقيق
غياب الأب
غياب أبناء الإبن سواءا ذكورا أو إناثا
غياب الجد
الأخت لأب شرط
أن تكون وحيدة
عدم وجود الأخ أو الأخت الشقيقن
غياب الورثة المذكورين في الفقرة السابقة (الأخت الشقيقة )
المواريث السنة الرابعة حقوق بلال حية 166396
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر
Anonymous



المواريث السنة الرابعة حقوق بلال حية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواريث السنة الرابعة حقوق بلال حية   المواريث السنة الرابعة حقوق بلال حية Icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 27, 2009 9:46 am

جزاك لله الف خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المواريث السنة الرابعة حقوق بلال حية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات الاثبات السنة الرابعة حقوق بلال حية 2009/2010
» الاثبات السنة رابعة حقوق الطالب بلال حية 2009/2010
» الاثبات السنة رابعة حقوق الطالب بلال حية 2009/2010
» السنة الثالثة حقوق اجراءات مدنية للطالب بلال حية 2009/2010
» شركة التضامن سنة ثالثة حقوق الطالب بلال حية الجزء الاول 2009/2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(¯`·._) (نجمة سوف المتألقة) (¯`·._) :: (¯`°•.¸¯`°•.الـــــتــــــعـــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــم.•°`¯¸.•°`¯) :: التعليم العالي-
انتقل الى: